الشيخ المفلح الصميري البحراني

49

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في أحكام العقود * ( قال رحمه اللَّه : ولو باع بثمن حال وبأزيد منه إلى أجل قيل : يبطل ، والمروي أنه يكون للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين . ) * * أقول : العمل بمضمون الرواية مذهب المفيد والسيد المرتضى ، والرواية إشارة إلى ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام « 72 » . والبطلان مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره ابن إدريس والعلامة وأبو العباس ، لجهل « 73 » الثمن حالة العقد ، فكان كما لو قال : بعتك هذا أو هذا بكذا ، وهو غير جائز ، وهذا هو المعتمد . فرعان : الأول : لو باعه بثمن واحد بعضه نقدا وبعضه نسيئة صح البيع قطعا ، وكذا لو باعه سلعتين في عقد واحد واشترط تأجيل أحدهما وحلول الآخر بشرط

--> « 72 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 2 ، أحكام العقود ، حديث 2 . « 73 » - في « ي 1 » و « ر 2 » : لتجهيل .